السيد أحمد الموسوي الروضاتي
362
إجماعات فقهاء الإمامية
وقوله تعالى : فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ لا خلاف أنها نزلت بسبب البنتين « 1 » . . . * بنت وبنت ابن وعصبة المال للبنت النصف بالتسمية والباقي رد عليها * عند فقهاء العامة بنت وبنت ابن وعصبة للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للعصبة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 45 ، 46 : المسألة 47 : كتاب الفرائض : بنت وبنت ابن وعصبة . المال للبنت ، النصف بالتسمية ، والباقي رد عليها . وقال الفقهاء : للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس - تكملة الثلثين - والباقي للعصبة . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * بنت وبنات ابن وعصبة للبنت النصف بالفرض والباقي رد عليها * عند فقهاء العامة بنت وبنات ابن وعصبة لها النصف والسدس لبنات الابن والباقي للعصبة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 46 : المسألة 48 : كتاب الفرائض : بنت وبنات ابن وعصبة ، للبنت النصف بالفرض ، والباقي رد عليها . وقال الفقهاء : لها النصف ، والسدس لبنات الابن ، والباقي للعصبة . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء . * بنتان وبنت ابن وعصبة للبنتين الثلثان بالتسمية والباقي رد عليهما * عند فقهاء العامة بنتان وبنت ابن وعصبة للبنتين الثلثان وتسقط بنت الابن والباقي للعصبة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 46 : المسألة 49 : كتاب الفرائض : بنتان وبنت ابن وعصبة ، للبنتين الثلثان بالتسمية ، والباقي رد عليهما . وقال الفقهاء : للبنتين الثلثان ، وتسقط بنت الابن ، والباقي للعصبة . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 3 » سواء . * بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن للبنتين الثلثان والباقي رد عليهما * عند فقهاء العامة بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن لهما الثلثان والباقي بين بنت الابن وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 47 : المسألة 50 : كتاب الفرائض : بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن ، للبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهما .
--> ( 1 ) وهما بنتا سعد بن ربيعة ، راجع قصة البنتين في ذيل المسألة في كتاب المصنف رضوان اللّه تعالى عليه . ( 2 ) المسألة السابقة ( 47 ) من مسائل كتاب الفرائض وعليها إجماع الفرقة . ( 3 ) راجع المسألة ( 47 ) من مسائل كتاب الفرائض وعليها إجماع الفرقة .